بحث عن كتاب
كتاب مهمات شرح الصلاة من بلوغ المرام باب صلاة العيدين  لالشيخ عبدالكريم الخضير

تحميل كتاب مهمات شرح الصلاة من بلوغ المرام باب صلاة العيدين PDF

التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : 2007
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 2007م - 1443هـ مهمات شرح باب صلاة العيدين من بلوغ المرام للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي 1.حديث عائشة (الفطر يوم يفطر الناس, والأضحى يوم يضحِّي الناس): هذا الحديث عند الترمذي عن عائشة, وعند ابن ماجه عن أبي هريرة, وهو بمجموع الطريقين يثبت ويصل إلى درجة القبول, بل صححه بعضهم. 2.قال الترمذي بعد سياق حديث عائشة: هذا حديث حسن غريب. وفي بعض النسخ: صحيح من هذا الوجه. لأن نسخ الترمذي تتفاوت في الأحكام على الأحاديث, ولذا يعنى أهل العلم بضبط نسخ الترمذي أكثر من غيره لكثرة الاختلاف في أحكامه بين النساخ والرواة عن الترمذي, وهذا الاختلاف قديم ولم يأتِ بسبب المطابع والنساخ المتأخرين, بل الذين ينقلون أحكام الترمذي من المتقدمين ينقلون شيئاً من التفاوت في الأحكام, فعلى طالب العلم أن يعنى بنسخة صحيحة موثقة من جامع الترمذي يعتمد عليها. 3.قوله (الفطر يوم يفطر الناس): مقتضاه أنه إذا أفطر الناس بشهادة شاهِدَيْن أو أتموا رمضان ثلاثين أنه يلزم الفطر, ولو لم يره الإنسان, ولو شك في شهادة الشاهِدَيْن, بعد أن أثبته ولي الأمر وأمر بذلك. ولا مجال للتشكيك لأن عندنا وسائل شرعية وقواعد شرعية نثبت بها دخول الشهر وخروجه, وكون الإنسان عنده شيء من التحري والاحتياط فهذا الأمر ليس إليه, بل يحتاط في عباداته الخاصة, وأما في العبادات العامة التي شرعت له ولغيره ولعموم الأمة فهو واحد من هذه الأمة. 4.مقتضى هذا الحديث أنه لو رأى الهلال وردت شهادته سواء كان في الدخول أو في الخروج فإنه يكون مع الناس في الصيام والفطر, وبعض أهل العلم يقول إنه إن كان متيقناً رؤية الهلال فإنه يصوم سراً في الدخول لأنه شهد الشهر أو يفطر سراً في الخروج لأنه إن صام صام يوم العيد المنهي عن صيامه, لكن مقتضى هذا الحديث أنه لا يصوم ولا يفطر برؤيته, وكذلك ما يرد في يوم الأضحى, ولهذا ينص أهل العلم على أنهم لو وقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر خطأً والأمة اتفقت على ذلك فحجهم صحيح إذا عملوا بالمقدمات الشرعية في إثبات دخول الشهر. والشهود الذين يثبت بهم دخول الشهر وخروجه هم الشهود العدول الذين تثبت بهم الحقوق, فكما يتصور أن الشهود يخطئون في الشهادة في الحقوق يتصور أن يخطئوا في الشهادة على دخول الشهر أو خروجه, لكن بانضمام الثقة إلى الآخر يضعف هذا الاحتمال, حتى يكون في عرف الشرع لا أثر له. 5.مسألة: رأى رجل الهلال في بلده ورآه الناس وصاموا, ثم انتقل هذا الرجل إلى بلدٍ آخر صاموا بعد بلده بيوم, وأتم هذا الرجل صيام ثلاثين يوماً بناءً على أنه صام قبل الناس بيوم, وهم أتموا الثلاثين لأنهم لم يروا الهلال, فإن صام معهم صام واحداً وثلاثين يوماً. هذا الرجل بإتمامه صيام ثلاثين يوماً قد تم الشهر في حقه, لكن مقتضى الحديث أنه لا يفطر إلا مع الناس ولو اقتضى الأمر أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً. .
أعلان

نبذة عن كتاب مهمات شرح الصلاة من بلوغ المرام باب صلاة العيدين

كتاب مهمات شرح الصلاة من بلوغ المرام باب صلاة العيدين

2007م - 1443هـ مهمات شرح باب صلاة العيدين من بلوغ المرام للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي 1.حديث عائشة (الفطر يوم يفطر الناس, والأضحى يوم يضحِّي الناس): هذا الحديث عند الترمذي عن عائشة, وعند ابن ماجه عن أبي هريرة, وهو بمجموع الطريقين يثبت ويصل إلى درجة القبول, بل صححه بعضهم. 2.قال الترمذي بعد سياق حديث عائشة: هذا حديث حسن غريب. وفي بعض النسخ: صحيح من هذا الوجه. لأن نسخ الترمذي تتفاوت في الأحكام على الأحاديث, ولذا يعنى أهل العلم بضبط نسخ الترمذي أكثر من غيره لكثرة الاختلاف في أحكامه بين النساخ والرواة عن الترمذي, وهذا الاختلاف قديم ولم يأتِ بسبب المطابع والنساخ المتأخرين, بل الذين ينقلون أحكام الترمذي من المتقدمين ينقلون شيئاً من التفاوت في الأحكام, فعلى طالب العلم أن يعنى بنسخة صحيحة موثقة من جامع الترمذي يعتمد عليها. 3.قوله (الفطر يوم يفطر الناس): مقتضاه أنه إذا أفطر الناس بشهادة شاهِدَيْن أو أتموا رمضان ثلاثين أنه يلزم الفطر, ولو لم يره الإنسان, ولو شك في شهادة الشاهِدَيْن, بعد أن أثبته ولي الأمر وأمر بذلك. ولا مجال للتشكيك لأن عندنا وسائل شرعية وقواعد شرعية نثبت بها دخول الشهر وخروجه, وكون الإنسان عنده شيء من التحري والاحتياط فهذا الأمر ليس إليه, بل يحتاط في عباداته الخاصة, وأما في العبادات العامة التي شرعت له ولغيره ولعموم الأمة فهو واحد من هذه الأمة. 4.مقتضى هذا الحديث أنه لو رأى الهلال وردت شهادته سواء كان في الدخول أو في الخروج فإنه يكون مع الناس في الصيام والفطر, وبعض أهل العلم يقول إنه إن كان متيقناً رؤية الهلال فإنه يصوم سراً في الدخول لأنه شهد الشهر أو يفطر سراً في الخروج لأنه إن صام صام يوم العيد المنهي عن صيامه, لكن مقتضى هذا الحديث أنه لا يصوم ولا يفطر برؤيته, وكذلك ما يرد في يوم الأضحى, ولهذا ينص أهل العلم على أنهم لو وقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر خطأً والأمة اتفقت على ذلك فحجهم صحيح إذا عملوا بالمقدمات الشرعية في إثبات دخول الشهر. والشهود الذين يثبت بهم دخول الشهر وخروجه هم الشهود العدول الذين تثبت بهم الحقوق, فكما يتصور أن الشهود يخطئون في الشهادة في الحقوق يتصور أن يخطئوا في الشهادة على دخول الشهر أو خروجه, لكن بانضمام الثقة إلى الآخر يضعف هذا الاحتمال, حتى يكون في عرف الشرع لا أثر له. 5.مسألة: رأى رجل الهلال في بلده ورآه الناس وصاموا, ثم انتقل هذا الرجل إلى بلدٍ آخر صاموا بعد بلده بيوم, وأتم هذا الرجل صيام ثلاثين يوماً بناءً على أنه صام قبل الناس بيوم, وهم أتموا الثلاثين لأنهم لم يروا الهلال, فإن صام معهم صام واحداً وثلاثين يوماً. هذا الرجل بإتمامه صيام ثلاثين يوماً قد تم الشهر في حقه, لكن مقتضى الحديث أنه لا يفطر إلا مع الناس ولو اقتضى الأمر أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً. .


هذا الكتاب من تأليف الشيخ عبدالكريم الخضير و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة