بحث عن كتاب
كتاب وفروا اللحى وأحفوا الشوارب لمحمد احمد الشريف

تحميل كتاب وفروا اللحى وأحفوا الشوارب PDF

التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : غير محدد
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : وردَت أحاديثُ كثيرةٌ بتوفيرِ اللِّحى وإعفائِها، وحاصلُ مجموعِ رواياتِها خمسٌ: (أوفُوا)، و(أرخُوا)، و(أرجُوا)، و(وفِّروا)، و(أعفُوا)، ومعانيها كلُّها متقاربةٌ، ولم يرِدْ حديثٌ بلفظِ: (اترُكوا) ولا بلفظ (أكرِموا)، والرِّوايات هي: حديث عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا: ((أحفُوا الشَّوارِبَ، وأوفُوا اللِّحَى)) رواه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: ((جزُّوا الشَّواربَ، وأرخُوا اللِّحَى)) رواه مسلم، وجاء بلفظ (أرجُوا) بالجيم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: ((وفِّروا اللِّحَى، وأحفُوا الشوارِبَ)) رواه البخاري. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: ((أنهِكوا الشوارِبَ، وأعفُوا اللِّحَى)) رواه البخاري، ومسلم بلفظ: (أحفُوا الشوارِبَ). وهذه الألفاظ كلُّها تدلُّ على التركِ والتَّوفيرِ والتكثيرِ، وإليك تفصيلُ ذلك: (أوفُوا) من الإيفاءِ: وهو الإتمامُ وعدمُ النُّقصانِ، قال في تاج العروس: (أوفى الشيءُ، أي: تمَّ وكثُر)، وفي مقاييس اللغة: (وفي) كلمةٌ تدلُّ على إكمالٍ وإتمامٍ). (أرخُوا) من الإرخاءِ: وهو بمعنى الإطالةِ والسَّدلِ، ومنه: أرخى العِمامةَ: أطالَها، وأرخى السِّترَ: أسدَلَه. (انظر تاج العروس) (أرجُوا) أصلُها: أرجِئُوا، من الإرجاءِ: وهو التأخيرُ، فلمَّا قال: (أحفُوا الشوارِبَ) قال بعدها: (وأرجُوا اللِّحَى) أي: أخِّرُوها ولا تُحفُوها. (وفِّرُوا) من التوفيرِ: وهو الكثرةُ، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: ( (وفر) كلمةٌ تدلُّ على كثرةٍ وتَمامٍ)، وفي القاموس المحيط: (وفَّرَه توفيرًا: كثَّرَه)، وفي لسان العرب: (وفَّرَه: كثَّره). (أعفُوا) الإعفاء أصلُ معناه في اللغةِ: التَّركُ، كما في تاج العروس وغيره، تقول: عفا اللهُ عنك، أي تركَ عقابَك، وعفوتُ عن فلانٍ، أي: تركتُه وحالَه ولم أعاقِبْه، ويأتي بمعنى التوفيرِ والكثرةِ؛ ففي لسان العرب: (عفا القومُ: كَثُروا، وفي التنزيل: {حَتَّى عَفَوْا} [الأعراف: 95] أي: كثُروا، وعفا النَّبتُ والشَّعرُ وغيره، يعفوُ، فهو عافٍ: كثُرَ وطال، وفي الحديثِ: أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أمرَ بإعفاءِ اللِّحى، هو أن يوفَّرَ شعرُها ويُكَثَّر، ولا يُقَصَّ كالشَّوارب، مِن: عفا الشيءُ: إذا كثُرَ وزاد) ا.هـ، وقال القرطبي في (المفهم) (1/512) قال أبو عبيد: (يقال عفا الشَّيءُ: إذا كثُرَ وزاد). فأنت ترى أنَّ كلَّ الألفاظِ التي جاءت في الأحاديثِ تدُلُّ على الوفرةِ والكثرة، وبصيغةِ الأمرِ الدَّالِّ على الوجوبِ، وقد تأكَّد ذلك بفعلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّه لم يصِحَّ عنه أنَّه أخذَ شيئًا من لِحيتِه، بل جاء في أحاديثَ كثيرةٍ في صِفتِه صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم أنَّه كان: (كَثَّ اللِّحيةِ) رواه البخاري ومسلم، و (كثيرَ شَعرِ اللِّحيةِ) رواه مسلم، كما ورد في صفة عددٍ من الصحابة رضي الله عنهم أنَّهم كانوا كثيري شَعرِ اللِّحيةِ، ولا يُعرَفُ عن أحدٍ من السلَفِ أنَّه حلقَ لِحيَتَه البتَّةَ؛ ولذلك اتفقَ الفُقَهاءُ على حرمةِ حَلقِها، ونقل غيرُ واحدٍ الإجماعَ على ذلك؛ منهم ابن حزم بقولِه: ((واتَّفَقوا أنَّ حَلقَ جميعِ اللِّحيةِ مُثْلةٌ لا تجوزُ)). ولم يعلِّقْ عليه ابنُ تيمية، انظر: (مراتب الإجماع) (ص120)، وانظر: ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/ 299)، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع الفتاوى (3/373): ((حكمُ اللِّحيةِ في الجُملةِ فيه خِلافٌ بين أهلِ العِلمِ؛ هل يجِبُ توفيرُها أو يجوزُ قَصُّها, أمَّا الحَلقُ فلا أعلَمُ أحدًا من أهلِ العِلمِ قال بجوازِه)). أمَّا الأخذُ منها وتقصيرُها وتهذيبُها، فإن كان بحيثُ لا تكونُ وافرةً وكثيرةً وكَثَّةً، فلا يجوزُ؛ لظاهرِ النُّصوصِ السَّابقةِ التي تدُلُّ كلُّها على وجوبِ الإعفاءِ والتوفيرِ والإرخاءِ، وقد اختَلَفوا فيما لو أخذَ منها شيئًا مع بقائِها وافرةً كثيرةً، على قولين: الأول: عدمُ جوازِ أخذِ شَيءٍ منها، ودليلُهم الأمرُ بالإعفاءِ، وأخَذوا من معنى الإعفاءِ التَّرْك، وهو أحدُ مَعنَيَي الإعفاءِ، أمَّا بقيَّةُ ألفاظ الحديثِ فلا تدلُّ على عدمِ جوازِ أخذِ شَيءٍ منها. الثاني: جوازُ الأخذِ منها مع توفيرِها وإرخائِها، ودليلُهم أنَّ الإعفاءَ يأتي في اللغةِ بمعنى الكثرةِ كما تقدَّمَ، قالوا: فمَن ترَك لحيتَه وأعفاها حتى طالَت وكثُرَت، فقد حقَّقَ الإعفاءَ الواجِبَ، كما استدلُّوا بفِعلِ عدَدٍ من الصحابةِ- منهم: ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم- بأخذِ ما زاد على القَبضةِ، ثم اختلفوا: هل كان هذا في نُسُكٍ أم لا؟ وهذا الاختلافُ لا يغيِّرُ في أصل الاستدلالِ؛ لأنَّه كما قال ابن عبد البَرِّ في (الاستذكار) (4/317): (( لو كان غيرَ جائزٍ ما جاز في الحَجِّ)). وسبَبُ اختلافِهم هو أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه راويَ حديثِ: (أعفُوا اللِّحَى) هو نفسُه كان يأخذُ مِن لحيتِه ما زاد على القبضةِ، فمن قال بعدمِ الجوازِ استدَلَّ بقاعدة: (العِبرةُ بروايةِ الرَّاوي لا برأيِه) ومن قال بالجوازِ استدلَّ بقاعدة: (الرَّاوي أدرى بما رَوى) وقال: لم يخالِف ابنُ عمَرَ رَضِيَ الله عنهما روايتَه، بل هذا معنى الإعفاءِ. وقد قال بجوازِ أخذ ما زاد على القبضةِ جمهورٌ مِن أهل العلم؛ منهم الإمام مالك، والإمام أحمد، وعطاء، وابن عبد البر، وابن تيمية، وغيرهم، وعندهم أنَّ ما زاد على القبضةِ تحقَّقَ فيه الإعفاءُ والتوفيرُ والإرخاءُ. قال أبو الوليد الباجي في (المنتقى شرح الموطأ) (4/367): ((روى ابن القاسم عن مالك: لا بأسَ أن يؤخَذَ ما تطايرَ من اللِّحيةِ وشَذَّ، قيل لمالك: فإذا طالت جدًّا؟ قال: أرى أن يؤخَذَ منها وتُقَصَّ، ورُوي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنَّهما كانا يأخذانِ مِن اللِّحيةِ ما فضَل عن القبضةِ)). .
أعلان

نبذة عن كتاب وفروا اللحى وأحفوا الشوارب

كتاب وفروا اللحى وأحفوا الشوارب

وردَت أحاديثُ كثيرةٌ بتوفيرِ اللِّحى وإعفائِها، وحاصلُ مجموعِ رواياتِها خمسٌ: (أوفُوا)، و(أرخُوا)، و(أرجُوا)، و(وفِّروا)، و(أعفُوا)، ومعانيها كلُّها متقاربةٌ، ولم يرِدْ حديثٌ بلفظِ: (اترُكوا) ولا بلفظ (أكرِموا)، والرِّوايات هي: حديث عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا: ((أحفُوا الشَّوارِبَ، وأوفُوا اللِّحَى)) رواه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: ((جزُّوا الشَّواربَ، وأرخُوا اللِّحَى)) رواه مسلم، وجاء بلفظ (أرجُوا) بالجيم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: ((وفِّروا اللِّحَى، وأحفُوا الشوارِبَ)) رواه البخاري. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: ((أنهِكوا الشوارِبَ، وأعفُوا اللِّحَى)) رواه البخاري، ومسلم بلفظ: (أحفُوا الشوارِبَ). وهذه الألفاظ كلُّها تدلُّ على التركِ والتَّوفيرِ والتكثيرِ، وإليك تفصيلُ ذلك: (أوفُوا) من الإيفاءِ: وهو الإتمامُ وعدمُ النُّقصانِ، قال في تاج العروس: (أوفى الشيءُ، أي: تمَّ وكثُر)، وفي مقاييس اللغة: (وفي) كلمةٌ تدلُّ على إكمالٍ وإتمامٍ). (أرخُوا) من الإرخاءِ: وهو بمعنى الإطالةِ والسَّدلِ، ومنه: أرخى العِمامةَ: أطالَها، وأرخى السِّترَ: أسدَلَه. (انظر تاج العروس) (أرجُوا) أصلُها: أرجِئُوا، من الإرجاءِ: وهو التأخيرُ، فلمَّا قال: (أحفُوا الشوارِبَ) قال بعدها: (وأرجُوا اللِّحَى) أي: أخِّرُوها ولا تُحفُوها. (وفِّرُوا) من التوفيرِ: وهو الكثرةُ، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: ( (وفر) كلمةٌ تدلُّ على كثرةٍ وتَمامٍ)، وفي القاموس المحيط: (وفَّرَه توفيرًا: كثَّرَه)، وفي لسان العرب: (وفَّرَه: كثَّره). (أعفُوا) الإعفاء أصلُ معناه في اللغةِ: التَّركُ، كما في تاج العروس وغيره، تقول: عفا اللهُ عنك، أي تركَ عقابَك، وعفوتُ عن فلانٍ، أي: تركتُه وحالَه ولم أعاقِبْه، ويأتي بمعنى التوفيرِ والكثرةِ؛ ففي لسان العرب: (عفا القومُ: كَثُروا، وفي التنزيل: {حَتَّى عَفَوْا} [الأعراف: 95] أي: كثُروا، وعفا النَّبتُ والشَّعرُ وغيره، يعفوُ، فهو عافٍ: كثُرَ وطال، وفي الحديثِ: أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أمرَ بإعفاءِ اللِّحى، هو أن يوفَّرَ شعرُها ويُكَثَّر، ولا يُقَصَّ كالشَّوارب، مِن: عفا الشيءُ: إذا كثُرَ وزاد) ا.هـ، وقال القرطبي في (المفهم) (1/512) قال أبو عبيد: (يقال عفا الشَّيءُ: إذا كثُرَ وزاد). فأنت ترى أنَّ كلَّ الألفاظِ التي جاءت في الأحاديثِ تدُلُّ على الوفرةِ والكثرة، وبصيغةِ الأمرِ الدَّالِّ على الوجوبِ، وقد تأكَّد ذلك بفعلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّه لم يصِحَّ عنه أنَّه أخذَ شيئًا من لِحيتِه، بل جاء في أحاديثَ كثيرةٍ في صِفتِه صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم أنَّه كان: (كَثَّ اللِّحيةِ) رواه البخاري ومسلم، و (كثيرَ شَعرِ اللِّحيةِ) رواه مسلم، كما ورد في صفة عددٍ من الصحابة رضي الله عنهم أنَّهم كانوا كثيري شَعرِ اللِّحيةِ، ولا يُعرَفُ عن أحدٍ من السلَفِ أنَّه حلقَ لِحيَتَه البتَّةَ؛ ولذلك اتفقَ الفُقَهاءُ على حرمةِ حَلقِها، ونقل غيرُ واحدٍ الإجماعَ على ذلك؛ منهم ابن حزم بقولِه: ((واتَّفَقوا أنَّ حَلقَ جميعِ اللِّحيةِ مُثْلةٌ لا تجوزُ)). ولم يعلِّقْ عليه ابنُ تيمية، انظر: (مراتب الإجماع) (ص120)، وانظر: ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/ 299)، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع الفتاوى (3/373): ((حكمُ اللِّحيةِ في الجُملةِ فيه خِلافٌ بين أهلِ العِلمِ؛ هل يجِبُ توفيرُها أو يجوزُ قَصُّها, أمَّا الحَلقُ فلا أعلَمُ أحدًا من أهلِ العِلمِ قال بجوازِه)). أمَّا الأخذُ منها وتقصيرُها وتهذيبُها، فإن كان بحيثُ لا تكونُ وافرةً وكثيرةً وكَثَّةً، فلا يجوزُ؛ لظاهرِ النُّصوصِ السَّابقةِ التي تدُلُّ كلُّها على وجوبِ الإعفاءِ والتوفيرِ والإرخاءِ، وقد اختَلَفوا فيما لو أخذَ منها شيئًا مع بقائِها وافرةً كثيرةً، على قولين: الأول: عدمُ جوازِ أخذِ شَيءٍ منها، ودليلُهم الأمرُ بالإعفاءِ، وأخَذوا من معنى الإعفاءِ التَّرْك، وهو أحدُ مَعنَيَي الإعفاءِ، أمَّا بقيَّةُ ألفاظ الحديثِ فلا تدلُّ على عدمِ جوازِ أخذِ شَيءٍ منها. الثاني: جوازُ الأخذِ منها مع توفيرِها وإرخائِها، ودليلُهم أنَّ الإعفاءَ يأتي في اللغةِ بمعنى الكثرةِ كما تقدَّمَ، قالوا: فمَن ترَك لحيتَه وأعفاها حتى طالَت وكثُرَت، فقد حقَّقَ الإعفاءَ الواجِبَ، كما استدلُّوا بفِعلِ عدَدٍ من الصحابةِ- منهم: ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم- بأخذِ ما زاد على القَبضةِ، ثم اختلفوا: هل كان هذا في نُسُكٍ أم لا؟ وهذا الاختلافُ لا يغيِّرُ في أصل الاستدلالِ؛ لأنَّه كما قال ابن عبد البَرِّ في (الاستذكار) (4/317): (( لو كان غيرَ جائزٍ ما جاز في الحَجِّ)). وسبَبُ اختلافِهم هو أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه راويَ حديثِ: (أعفُوا اللِّحَى) هو نفسُه كان يأخذُ مِن لحيتِه ما زاد على القبضةِ، فمن قال بعدمِ الجوازِ استدَلَّ بقاعدة: (العِبرةُ بروايةِ الرَّاوي لا برأيِه) ومن قال بالجوازِ استدلَّ بقاعدة: (الرَّاوي أدرى بما رَوى) وقال: لم يخالِف ابنُ عمَرَ رَضِيَ الله عنهما روايتَه، بل هذا معنى الإعفاءِ. وقد قال بجوازِ أخذ ما زاد على القبضةِ جمهورٌ مِن أهل العلم؛ منهم الإمام مالك، والإمام أحمد، وعطاء، وابن عبد البر، وابن تيمية، وغيرهم، وعندهم أنَّ ما زاد على القبضةِ تحقَّقَ فيه الإعفاءُ والتوفيرُ والإرخاءُ. قال أبو الوليد الباجي في (المنتقى شرح الموطأ) (4/367): ((روى ابن القاسم عن مالك: لا بأسَ أن يؤخَذَ ما تطايرَ من اللِّحيةِ وشَذَّ، قيل لمالك: فإذا طالت جدًّا؟ قال: أرى أن يؤخَذَ منها وتُقَصَّ، ورُوي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنَّهما كانا يأخذانِ مِن اللِّحيةِ ما فضَل عن القبضةِ)). .


هذا الكتاب من تأليف محمد احمد الشريف و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة