بحث عن كتاب
كتاب من فتاوى الزكاة زكاة النقدين لمجموعة من المؤلفين

تحميل كتاب من فتاوى الزكاة زكاة النقدين PDF

التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : غير محدد
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : في هذه المادة مجموعة من فتاوى الزكاة، تم جمعها من فتاوى كبار العلماء، وفيها بيان زكاة النقدين. زكاة النقدين هي: الزكاة الواجبة بقدر مخصوص في الذهب والفضة، عند بلوغ النصاب، ونصاب الذهب: عشرون مثقالا، ونصاب الفضة خمس أواق وهي: مائتا درهم. وقدر الزكاة الواجب إخراجها في ذلك: ربع العشر. وفي إيتاء الزكاة التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعاً، في مال معين، لطائفة أو جهة مخصوصة. ويقصد بالنقدين الذهب والفضة سواء كانا في صورة نقود أو سبائك أو تِبرًا أو غير ذلك. زكاة النقد أو زكاة النقدين أي: الذهب والفضة، حيث تتعلق الزكاة بأصل الأثمان وهو: القدر الخالص من الذهب والفضة. فالذهب والفضة جنسان زكويان، يتصفان بعدة خصائص، واختلاف أي منهما في النوعية، كالجودة والرداءة لا يؤثر في الزكاة، بل تتعلق الزكاة بالقدر الخالص منهما، ويزكى من نفس ذلك النوع جيدا كان أو رديئا. والذهب والفضة جنسان من المعادن يستخرجان من الأرض على هيئة تراب أو ما يسمى: تبرا ثم يصاغ إلى قطع نقدية أو حلي أو غير ذلك، وجنسهما الزكوي يشمل: التبر والسبائك والقطع النقدية، ومما يتعلق به وجوب الزكاة: ما يؤخذ منهما للاستعمال المنهي عنه، مثل: الأواني. وأما الحلي المتخذ للزينة؛ ففيه تفصيل: فإن كان للتجارة، أو للاقتناء (كنز المال)؛ فتجب فيه الزكاة، وإن كان التحلي به حراما مثل: الحلي للرجل؛ فتجب الزكاة فيه، وإن كان التحلي به مباحا مثل: الذهب والفضة الذي تتخذه المرأة للزينة المعتادة؛ فلا تجب فيه الزكاة إن كان بالقدر المعتاد المتعارف عليه، قليلا كان أو كثيراً، ما لم يبلغ حد الإسراف، وعند الحنفية تجب الزكاة فيه مطلقا. .
أعلان

نبذة عن كتاب من فتاوى الزكاة زكاة النقدين

كتاب من فتاوى الزكاة زكاة النقدين

في هذه المادة مجموعة من فتاوى الزكاة، تم جمعها من فتاوى كبار العلماء، وفيها بيان زكاة النقدين. زكاة النقدين هي: الزكاة الواجبة بقدر مخصوص في الذهب والفضة، عند بلوغ النصاب، ونصاب الذهب: عشرون مثقالا، ونصاب الفضة خمس أواق وهي: مائتا درهم. وقدر الزكاة الواجب إخراجها في ذلك: ربع العشر. وفي إيتاء الزكاة التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعاً، في مال معين، لطائفة أو جهة مخصوصة. ويقصد بالنقدين الذهب والفضة سواء كانا في صورة نقود أو سبائك أو تِبرًا أو غير ذلك. زكاة النقد أو زكاة النقدين أي: الذهب والفضة، حيث تتعلق الزكاة بأصل الأثمان وهو: القدر الخالص من الذهب والفضة. فالذهب والفضة جنسان زكويان، يتصفان بعدة خصائص، واختلاف أي منهما في النوعية، كالجودة والرداءة لا يؤثر في الزكاة، بل تتعلق الزكاة بالقدر الخالص منهما، ويزكى من نفس ذلك النوع جيدا كان أو رديئا. والذهب والفضة جنسان من المعادن يستخرجان من الأرض على هيئة تراب أو ما يسمى: تبرا ثم يصاغ إلى قطع نقدية أو حلي أو غير ذلك، وجنسهما الزكوي يشمل: التبر والسبائك والقطع النقدية، ومما يتعلق به وجوب الزكاة: ما يؤخذ منهما للاستعمال المنهي عنه، مثل: الأواني. وأما الحلي المتخذ للزينة؛ ففيه تفصيل: فإن كان للتجارة، أو للاقتناء (كنز المال)؛ فتجب فيه الزكاة، وإن كان التحلي به حراما مثل: الحلي للرجل؛ فتجب الزكاة فيه، وإن كان التحلي به مباحا مثل: الذهب والفضة الذي تتخذه المرأة للزينة المعتادة؛ فلا تجب فيه الزكاة إن كان بالقدر المعتاد المتعارف عليه، قليلا كان أو كثيراً، ما لم يبلغ حد الإسراف، وعند الحنفية تجب الزكاة فيه مطلقا. .


هذا الكتاب من تأليف مجموعة من المؤلفين و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة