أعلان

تحميل كتاب منظومة القواعد الفقهية pdf
المؤلف : سعد بن ناصر الشتري
عن الكتاب : 2016م - 1443هـ الدرس الأول:
الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ
الإملاء:
الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.
والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.
• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.
♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.
الدرس الرابع:
رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ
الدرس الخامس:
خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة
الإملاء:
القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: "خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف " متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.
♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.
المسألة الخامسة: من فروعها:
1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.
2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.
3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان.
.
أعلان
الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال الايميل الخاص بنا فى صفحة حقوق النشر أو من خلال صفحتنا على الفيس بوك.
وصف كتاب منظومة القواعد الفقهية
2016م - 1443هـ الدرس الأول:
الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ
الإملاء:
الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.
والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.
• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.
♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.
الدرس الرابع:
رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ
الدرس الخامس:
خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة
الإملاء:
القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: "خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف " متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.
♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.
المسألة الخامسة: من فروعها:
1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.
2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.
3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان.
.
أعلان
أعلان
تحميل
التحميل | حجم الكتاب |
---|---|
غير محدد فى الوقت الحالى |
أعلان
أضافة مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة بكتاب منظومة القواعد الفقهية

0.0
كتاب الكفار تاريخ الصراع بين عالم المسيحية ..
قاسم عبده قاسم
مقارنة الاديان - مكتبة المكتبة التجريبية - غير محدد عدد الصفحات

0.0
كتاب الشبكات الاجتماعية خطر أم فرصة
سلطان مسفر الصاعدي
كتب منوعة - مكتبة المكتبة التجريبية - غير محدد عدد الصفحات

0.0
كتاب حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية
محمد بن عبد الله السبيل
كتب منوعة - مكتبة المكتبة التجريبية - غير محدد عدد الصفحات

0.0
كتاب السريان المسيحيون المسلمون
سمير عبده
مقارنة الاديان - مكتبة المكتبة التجريبية - غير محدد عدد الصفحات