بحث عن كتاب
كتاب منازعات العمل الجماعية لوزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

تحميل كتاب منازعات العمل الجماعية PDF

سنة النشر : 1980
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 1980م - 1443هـ منازعات العمل الجماعية المادة 154 منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال او لفريق منهم في منشأة او مهنة او حرفة معينة او في قطاع مهني معين. المادة 155 اذا وقع نزاع واحد او اكثر من اصحاب العمل وجميع عمالهم او فريق منهم وفشل الطرفان في تسويته وديا وجب عليهما اتباع الخطوات التالية: 1- يقدم العمل شكواهم او طلبهم كتابة الى صاحب العمل ويرسلون في الوقت ذاته صورة منها الى دائرة العمل. 2- يجيب صاحب العمل كتابة على شكوى العمال او طلباتهم خلال سبعة ايام من ايام العمل اعتبارا من تاريخ تسلمه الشكوى ويرسل في الوقت ذاته نسخة من رده الى دائرة العمل. 3- اذا لم يرد صاحب العمل على الشكوى خلال المهلة المحددة او لم يؤد رده الى تسوية النزاع تولت دائرة العمل المختصة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد جانبي النزاع الوساطة لحل النزاع وديا. 4- اذا كان الشاكي هو صاحب العمل قدم شكواه الى دائرة العمل مباشرة لتتولى الوساطة لحل النزاع وديا. المادة 156 اذا لم تؤد دائرة العمل المختصة الى حل النزاع خلال عشرة ايام من تاريخ اتصالها بالواقعة محل النزاع وجب عليها احالة النزاع الى لجنة التوفيق المختصة للبت فيه مع اخطار الطرفين كتابة بذلك. المادة 157 تشكل في دائرة للعمل لجنة تسمى لجنة التوفيق ويصدر بهذا التشكيل قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. .
أعلان

نبذة عن كتاب منازعات العمل الجماعية

كتاب منازعات العمل الجماعية

1980م - 1443هـ منازعات العمل الجماعية المادة 154 منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال او لفريق منهم في منشأة او مهنة او حرفة معينة او في قطاع مهني معين. المادة 155 اذا وقع نزاع واحد او اكثر من اصحاب العمل وجميع عمالهم او فريق منهم وفشل الطرفان في تسويته وديا وجب عليهما اتباع الخطوات التالية: 1- يقدم العمل شكواهم او طلبهم كتابة الى صاحب العمل ويرسلون في الوقت ذاته صورة منها الى دائرة العمل. 2- يجيب صاحب العمل كتابة على شكوى العمال او طلباتهم خلال سبعة ايام من ايام العمل اعتبارا من تاريخ تسلمه الشكوى ويرسل في الوقت ذاته نسخة من رده الى دائرة العمل. 3- اذا لم يرد صاحب العمل على الشكوى خلال المهلة المحددة او لم يؤد رده الى تسوية النزاع تولت دائرة العمل المختصة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد جانبي النزاع الوساطة لحل النزاع وديا. 4- اذا كان الشاكي هو صاحب العمل قدم شكواه الى دائرة العمل مباشرة لتتولى الوساطة لحل النزاع وديا. المادة 156 اذا لم تؤد دائرة العمل المختصة الى حل النزاع خلال عشرة ايام من تاريخ اتصالها بالواقعة محل النزاع وجب عليها احالة النزاع الى لجنة التوفيق المختصة للبت فيه مع اخطار الطرفين كتابة بذلك. المادة 157 تشكل في دائرة للعمل لجنة تسمى لجنة التوفيق ويصدر بهذا التشكيل قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. .


هذا الكتاب من تأليف وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب اخري لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات
كتب ذات صلة