بحث عن كتاب
كتاب قرار وزاري رقم 707 لسنة 2006م في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين  لوزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

تحميل كتاب قرار وزاري رقم 707 لسنة 2006م في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين PDF

سنة النشر : 2006
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 2006م - 1443هـ مادة أولى لا يجوز لغير المواطنين ممارسة العمل داخل الدولة إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية وذلك باستثناء الفئات المستثناة بموجب المادة (3) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 المشار إليه. مادة ثانية يجب على غير المواطنين المصرح لهم بالعمل في الدولة التقيد بشروط تصريح العمل وبطاقة العمل وأحكام هذا القرار. مادة ثالثة لا يجوز للمقيمين في الدولة لغير العمل الارتباط بعلاقة عمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ما لم يقوموا قبل ذلك بالحصول على تصريح عمل من الوزارة كما تقع عليهم مسؤولية القيام بتوفيق أوضاعهم لدى السلطة المختصة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية. يجوز للوزارة أن تمنح تصريح عمل للعامل بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء كفالته إذا انتهت علاقة عمله السابقة بسبب الانقطاع عن العمل وفقاً لأحكام المادتين (128) و(129) من القانون أو بسبب انتهاء علاقة العمل أثناء فترة الاختبار وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية وبشرط أن يكون قد تم إخطار الوزارة بواقعة انتهاء العمل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. .
أعلان

نبذة عن كتاب قرار وزاري رقم 707 لسنة 2006م في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين

كتاب قرار وزاري رقم 707 لسنة 2006م في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين

2006م - 1443هـ مادة أولى لا يجوز لغير المواطنين ممارسة العمل داخل الدولة إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية وذلك باستثناء الفئات المستثناة بموجب المادة (3) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 المشار إليه. مادة ثانية يجب على غير المواطنين المصرح لهم بالعمل في الدولة التقيد بشروط تصريح العمل وبطاقة العمل وأحكام هذا القرار. مادة ثالثة لا يجوز للمقيمين في الدولة لغير العمل الارتباط بعلاقة عمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ما لم يقوموا قبل ذلك بالحصول على تصريح عمل من الوزارة كما تقع عليهم مسؤولية القيام بتوفيق أوضاعهم لدى السلطة المختصة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية. يجوز للوزارة أن تمنح تصريح عمل للعامل بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء كفالته إذا انتهت علاقة عمله السابقة بسبب الانقطاع عن العمل وفقاً لأحكام المادتين (128) و(129) من القانون أو بسبب انتهاء علاقة العمل أثناء فترة الاختبار وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية وبشرط أن يكون قد تم إخطار الوزارة بواقعة انتهاء العمل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. .


هذا الكتاب من تأليف وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب اخري لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات
كتب ذات صلة