أعلان
أعلان
أعلان
تحميل كتاب قرار وزاري رقم 707 لسنة 2006م في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين PDF
عن الكتاب : 2006م - 1443هـ مادة أولى
لا يجوز لغير المواطنين ممارسة العمل داخل الدولة إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية وذلك باستثناء الفئات المستثناة بموجب المادة (3) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة ثانية
يجب على غير المواطنين المصرح لهم بالعمل في الدولة التقيد بشروط تصريح العمل وبطاقة العمل وأحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
لا يجوز للمقيمين في الدولة لغير العمل الارتباط بعلاقة عمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ما لم يقوموا قبل ذلك بالحصول على تصريح عمل من الوزارة كما تقع عليهم مسؤولية القيام بتوفيق أوضاعهم لدى السلطة المختصة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.
يجوز للوزارة أن تمنح تصريح عمل للعامل بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء كفالته إذا انتهت علاقة عمله السابقة بسبب الانقطاع عن العمل وفقاً لأحكام المادتين (128) و(129) من القانون أو بسبب انتهاء علاقة العمل أثناء فترة الاختبار وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية وبشرط أن يكون قد تم إخطار الوزارة بواقعة انتهاء العمل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. .
أعلان
أعلان
الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال الايميل الخاص بنا فى صفحة حقوق النشر أو من خلال صفحتنا على الفيس بوك.
نبذة عن كتاب قرار وزاري رقم 707 لسنة 2006م في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين
كتاب قرار وزاري رقم 707 لسنة 2006م في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين
2006م - 1443هـ مادة أولى لا يجوز لغير المواطنين ممارسة العمل داخل الدولة إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية وذلك باستثناء الفئات المستثناة بموجب المادة (3) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 المشار إليه. مادة ثانية يجب على غير المواطنين المصرح لهم بالعمل في الدولة التقيد بشروط تصريح العمل وبطاقة العمل وأحكام هذا القرار. مادة ثالثة لا يجوز للمقيمين في الدولة لغير العمل الارتباط بعلاقة عمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ما لم يقوموا قبل ذلك بالحصول على تصريح عمل من الوزارة كما تقع عليهم مسؤولية القيام بتوفيق أوضاعهم لدى السلطة المختصة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية. يجوز للوزارة أن تمنح تصريح عمل للعامل بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء كفالته إذا انتهت علاقة عمله السابقة بسبب الانقطاع عن العمل وفقاً لأحكام المادتين (128) و(129) من القانون أو بسبب انتهاء علاقة العمل أثناء فترة الاختبار وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية وبشرط أن يكون قد تم إخطار الوزارة بواقعة انتهاء العمل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. .هذا الكتاب من تأليف وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها
أعلان
..
أعلان
تحميل
التحميل | حجم الكتاب |
---|---|
تحميل | غير محدد فى الوقت الحالى |
أعلان
أضافة مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب اخري لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات
كتب ذات صلة
0.0
كتاب الباب الأول تعاريف وأحكام عامة PDF
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات
كتب علوم سياسية و قانونية - القانون الخاص - غير محدد عدد الصفحات