بحث عن كتاب
كتاب قرار وزاري رقم 32 لسنة 1982م في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل  لوزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

تحميل كتاب قرار وزاري رقم 32 لسنة 1982م في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل PDF

سنة النشر : 1982
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 1982م - 1443هـ وزير العمل والشئون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة، وبناء على ما عرضه وكيل الوزراء. قرر:- المادة 1 على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات. المادة 2 على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان بارز وظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وطرق الوقاية منها وكيفية علاج ما يقع من حوادث بسببها على أن تكون التعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء. وعلى صاحب العمل أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر. المادة 3 على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العاملين لديه قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسونها كأخطار الحريق والآلات والسقوط والأمراض المهنية وغيرها. .
أعلان

نبذة عن كتاب قرار وزاري رقم 32 لسنة 1982م في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل

كتاب قرار وزاري رقم 32 لسنة 1982م في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل

1982م - 1443هـ وزير العمل والشئون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة، وبناء على ما عرضه وكيل الوزراء. قرر:- المادة 1 على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات. المادة 2 على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان بارز وظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وطرق الوقاية منها وكيفية علاج ما يقع من حوادث بسببها على أن تكون التعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء. وعلى صاحب العمل أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر. المادة 3 على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العاملين لديه قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسونها كأخطار الحريق والآلات والسقوط والأمراض المهنية وغيرها. .


هذا الكتاب من تأليف وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب اخري لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات
كتب ذات صلة
الكلمات الدلالية