بحث عن كتاب
كتاب التبصرة في أصول الفقه لابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي ابو اسحاق

تحميل كتاب التبصرة في أصول الفقه PDF

التصنيف : كتب منوعة
سنة النشر : 1980
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 1980م - 1443هـ التبصرة في أصول الفقه من أصول الفقه وقواعده [مسائل الأمر والنهي] -مسألة 1 الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه -مسألة 2 للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهو قول الرجل لمن هو دونه افعل -مسألة 3 إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب -مسألة 4 المندوب إليه غير مأمور به في أحد الوجهين ومأمور به في الوجه الثاني -مسألة 5 إذا ورد الأمر بعد الحظر متجردا على القرائن اقتضى الوجوب -مسألة 6 الأمر المجرد لا يقتضي التكرار في قول أكثر أصحابنا ومنهم من قال إنه يقتضي التكرار -مسألة 7 إذا علق الأمر بشرط وقلنا إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهان -مسألة 8 تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور به -مسألة 9 الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور في قول أكثر أصحابنا -مسألة 10 إذا أمر بعبادة في وقت أوسع من قدر العبادة كالصلاة تعلق الوجوب بأول الوقت -مسألة 11 إذا فات وقت العبادة سقطت ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان -مسألة 12 الصوم واجب على المريض والمسافر والحائض في حال المرض والسفر والحيض وما يأتون به عند زوال العذر فهو قضاء لما وجب عليهم في حال العذر -مسألة 13 إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء وخير فيها كان الواجب منها واحدا غير معين -مسألة 14 لا يدخل الآمر في الأمر -مسألة 15 يدخل العبيد في مطلق أمر صاحب الشرع -مسألة 16 لا يدخل النساء في خطاب الرجال -مسألة 17 الكفار مخاطبون بالشرعيات في قول أكثر أصحابنا -مسألة 18 الأمر بالشيء يدل على إجزاء المأمور به -مسألة 19 إذا فعل زيادة على ما تناوله الاسم من الفعل المأمور به مثل أن يزيد على ما يقع عليه اسم الركوع أو يزيد على ما يقع عليه اسم القراءة فالواجب منه ما يتناوله الاسم وما زاد عليه فهو نفل -مسألة 20 الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى -مسألة 21 الأمر بفعل العبادة لا يقتضي فعلها على وجه مكروه ولا يدخل فيه كالطواف بغير طهارة لا يدخل في قوله {وليطوفوا بالبيت العتيق} -مسألة 22 الفرض والواجب واحد وهو ما يعاقب على تركه -مسألة 23 إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز في أحد الوجهين -مسألة 3 النهي يقتضي التحريم -مسألة 4 النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابنا -مسألة 5 وإذا نهى عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز فعل أحدهما مسائل العموم والخصوص -مسألة 1 للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة -مسألة 2 الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للجنس والطبقة -مسألة 3 أسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام لم تقض العموم -مسألة 4 إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم لم يجز اعتقاد عمومه حتى ينظر في الأصول فإن لم يجد ما يخصه اعتقد عمومه في قول أبي العباس -مسألة 5 العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقي -مسألة 6 يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد من قول أكثر أصحابنا -مسألة 7 أقل الجمع ثلاثة -مسألة 8 يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد -مسألة 9 يجوز تخصيص عموم السنة بالكتاب -مسألة 10 يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي -مسألة 11 يجوز تخصيص الخبر كما يجوز تخصيص الأمر والنهي -مسألة 12 إذا ورد العام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه حمل -مسألة 13 تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه لا يجوز ولا يجوز أيضا ترك شيء من الظواهر بقوله -مسألة 14 إذا تعارض لفظان خاص وعام بنى العام على الخاص -مسألة 15 إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص متقدما على العام -مسألة 16 يجب بناء العام على الخاص وإن كان العام متفقا على استعماله والخاص مختلفا فيه -مسألة 17 إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما بني أحدهما على الآخر مسائل الاستثناء -مسألة 1 لا يصح الاستثناء إلا إذا اتصل الكلام -مسألة 2 الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقة -مسألة 3 يصح الاستثناء الأكبر من الجملة -مسألة 4 إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع الاستثناء إلى الجميع مسائل المجمل والمفصل -مسألة 1 في القرآن مجاز -مسألة 2 ليس في القرآن شيء غير العربية -مسألة 3 يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان كالأقراء يراد به الحيض والطهر واللمس يراد به الجماع واللمس باليد وبه قال أبو علي الجبائي .
أعلان

نبذة عن كتاب التبصرة في أصول الفقه

كتاب التبصرة في أصول الفقه

1980م - 1443هـ التبصرة في أصول الفقه من أصول الفقه وقواعده [مسائل الأمر والنهي] -مسألة 1 الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه -مسألة 2 للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهو قول الرجل لمن هو دونه افعل -مسألة 3 إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب -مسألة 4 المندوب إليه غير مأمور به في أحد الوجهين ومأمور به في الوجه الثاني -مسألة 5 إذا ورد الأمر بعد الحظر متجردا على القرائن اقتضى الوجوب -مسألة 6 الأمر المجرد لا يقتضي التكرار في قول أكثر أصحابنا ومنهم من قال إنه يقتضي التكرار -مسألة 7 إذا علق الأمر بشرط وقلنا إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهان -مسألة 8 تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور به -مسألة 9 الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور في قول أكثر أصحابنا -مسألة 10 إذا أمر بعبادة في وقت أوسع من قدر العبادة كالصلاة تعلق الوجوب بأول الوقت -مسألة 11 إذا فات وقت العبادة سقطت ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان -مسألة 12 الصوم واجب على المريض والمسافر والحائض في حال المرض والسفر والحيض وما يأتون به عند زوال العذر فهو قضاء لما وجب عليهم في حال العذر -مسألة 13 إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء وخير فيها كان الواجب منها واحدا غير معين -مسألة 14 لا يدخل الآمر في الأمر -مسألة 15 يدخل العبيد في مطلق أمر صاحب الشرع -مسألة 16 لا يدخل النساء في خطاب الرجال -مسألة 17 الكفار مخاطبون بالشرعيات في قول أكثر أصحابنا -مسألة 18 الأمر بالشيء يدل على إجزاء المأمور به -مسألة 19 إذا فعل زيادة على ما تناوله الاسم من الفعل المأمور به مثل أن يزيد على ما يقع عليه اسم الركوع أو يزيد على ما يقع عليه اسم القراءة فالواجب منه ما يتناوله الاسم وما زاد عليه فهو نفل -مسألة 20 الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى -مسألة 21 الأمر بفعل العبادة لا يقتضي فعلها على وجه مكروه ولا يدخل فيه كالطواف بغير طهارة لا يدخل في قوله {وليطوفوا بالبيت العتيق} -مسألة 22 الفرض والواجب واحد وهو ما يعاقب على تركه -مسألة 23 إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز في أحد الوجهين -مسألة 3 النهي يقتضي التحريم -مسألة 4 النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابنا -مسألة 5 وإذا نهى عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز فعل أحدهما مسائل العموم والخصوص -مسألة 1 للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة -مسألة 2 الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للجنس والطبقة -مسألة 3 أسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام لم تقض العموم -مسألة 4 إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم لم يجز اعتقاد عمومه حتى ينظر في الأصول فإن لم يجد ما يخصه اعتقد عمومه في قول أبي العباس -مسألة 5 العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقي -مسألة 6 يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد من قول أكثر أصحابنا -مسألة 7 أقل الجمع ثلاثة -مسألة 8 يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد -مسألة 9 يجوز تخصيص عموم السنة بالكتاب -مسألة 10 يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي -مسألة 11 يجوز تخصيص الخبر كما يجوز تخصيص الأمر والنهي -مسألة 12 إذا ورد العام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه حمل -مسألة 13 تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه لا يجوز ولا يجوز أيضا ترك شيء من الظواهر بقوله -مسألة 14 إذا تعارض لفظان خاص وعام بنى العام على الخاص -مسألة 15 إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص متقدما على العام -مسألة 16 يجب بناء العام على الخاص وإن كان العام متفقا على استعماله والخاص مختلفا فيه -مسألة 17 إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما بني أحدهما على الآخر مسائل الاستثناء -مسألة 1 لا يصح الاستثناء إلا إذا اتصل الكلام -مسألة 2 الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقة -مسألة 3 يصح الاستثناء الأكبر من الجملة -مسألة 4 إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع الاستثناء إلى الجميع مسائل المجمل والمفصل -مسألة 1 في القرآن مجاز -مسألة 2 ليس في القرآن شيء غير العربية -مسألة 3 يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان كالأقراء يراد به الحيض والطهر واللمس يراد به الجماع واللمس باليد وبه قال أبو علي الجبائي .


هذا الكتاب من تأليف ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي ابو اسحاق و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة