بحث عن كتاب
كتاب اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية لغير محدد

تحميل كتاب اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية PDF

المؤلف : غير محدد
التصنيف : كتب منوعة
سنة النشر : غير محدد
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : اتفاقية التعويض التكميلي إعداد : الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الأضرار النووية 12 أيلول /سبتمبر 1997 اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار - -1 اعتمد مؤتم ر دبلوماسي عقد في الفترة 8 النووية في 12 أيلول /سبتمبر 1997 ، وفتح باب التوقيع عليها في فيينا يوم 29 أيلول /سبتمبر 1997 خلال المؤتمر العام الحادي والأربعين للوآالة الدولية للطاقة الذرية. وسيظل باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحا حتى بدء نفاذها. -2 وبمقتضى المادة العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين من التاريخ الذي تكون فيه خمس دول على الأقل 400 وحدة أودعت أحد الصكوك المشار اليها في المادة الثامنة عشرة . ويجوز ذات قدرة نووية منشأة لا تقل عن 000 لأي دولة لم توقع الاتفاقية أن تنضم اليها بعد بدء نفاذها. -3 ويسترعى الانتباه الى الفقرة 1 من المادة الثامنة عشرة والفقرة 1 من المادة التاسعة عشرة اللتين تنصان على أنه لا تقبل صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الا من دولة طرف في أي من اتفاقية فيي نا أو اتفاقية باريس، أو من دولة تعلن أن قانونها الوطني يمتثل لأحكام مرفق الاتفاقية، بشرط أنه اذا وجدت في أراضي الدولة منشأة نووية على النحو المعرف في اتفاقية الأمان النووي المؤرخة 17 حزيران /يونيه 1994 ، تكون تلك الدولة دولة متعاقدة في تلك الاتفاقية. -4 ويرد مستنسخا في ملحق هذه الوثيقة نص الاتفاقية، مأخوذا من نسخة مصدقة، وذلك على سبيل اعلام جميع الأعضاء. توفيرا .
أعلان

نبذة عن كتاب اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية

كتاب اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية

اتفاقية التعويض التكميلي إعداد : الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الأضرار النووية 12 أيلول /سبتمبر 1997 اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار - -1 اعتمد مؤتم ر دبلوماسي عقد في الفترة 8 النووية في 12 أيلول /سبتمبر 1997 ، وفتح باب التوقيع عليها في فيينا يوم 29 أيلول /سبتمبر 1997 خلال المؤتمر العام الحادي والأربعين للوآالة الدولية للطاقة الذرية. وسيظل باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحا حتى بدء نفاذها. -2 وبمقتضى المادة العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين من التاريخ الذي تكون فيه خمس دول على الأقل 400 وحدة أودعت أحد الصكوك المشار اليها في المادة الثامنة عشرة . ويجوز ذات قدرة نووية منشأة لا تقل عن 000 لأي دولة لم توقع الاتفاقية أن تنضم اليها بعد بدء نفاذها. -3 ويسترعى الانتباه الى الفقرة 1 من المادة الثامنة عشرة والفقرة 1 من المادة التاسعة عشرة اللتين تنصان على أنه لا تقبل صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الا من دولة طرف في أي من اتفاقية فيي نا أو اتفاقية باريس، أو من دولة تعلن أن قانونها الوطني يمتثل لأحكام مرفق الاتفاقية، بشرط أنه اذا وجدت في أراضي الدولة منشأة نووية على النحو المعرف في اتفاقية الأمان النووي المؤرخة 17 حزيران /يونيه 1994 ، تكون تلك الدولة دولة متعاقدة في تلك الاتفاقية. -4 ويرد مستنسخا في ملحق هذه الوثيقة نص الاتفاقية، مأخوذا من نسخة مصدقة، وذلك على سبيل اعلام جميع الأعضاء. توفيرا .


هذا الكتاب من تأليف غير محدد و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة